السيد حسن الطباطبائي

295

كتاب الحج

[ مسألة الأحوط في صورة تعدد من يمكن استيجار الاستيجار من أقلهم أجرة ] ( مسألة : 102 ) الأحوط في صورة تعدد من يمكن استيجار الاستيجار من أقلهم أجرة مع إحراز صحة عمله ، مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية . وإن كان لا يبعد جواز استيجار المناسب لحال الميت ( 1 ) من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد وخروجه من الأصل ، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة ( 2 ) وإن كان أحوط .